1. تقديم طلب إعادة المحاكمة لا يوقف مهلة الأربعة أشهر للتقديم.

2. استخدام سبل الانتصاف القانونية الاستثنائية لا يوقف مهلة الأربعة أشهر للتقديم.

3. إن استخدام وسيلة انتصاف قانونية داخلية يكون استخدامها مرهونًا بتقدير الموظفين العموميين، وبالتالي لا يمكن للمدعي الوصول إليها مباشرة، لا يؤخذ في الاعتبار عند حساب مهلة الأربعة أشهر للتقديم.

4. قاعدة مهلة الأربعة أشهر المقررة للتقديم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي قاعدة تتعلق بالنظام العام، وحتى لو لم تثرها الحكومة، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأخذ هذه القاعدة في الاعتبار تلقائيًا. 

5. يقع عبء إثبات تاريخ علم المدعي بالقرار النهائي للانتصاف الداخلي على الدولة التي تدعي عدم الامتثال لقاعدة مهلة الأربعة أشهر.

6. إذا كان القانون الداخلي ينص على تبليغ القرار النهائي، فإن مهلة الأربعة أشهر للتقديم للمدعي، بصرف النظر عما إذا كان هذا القرار قد أُبلغ شفهيًا سابقًا أو عُلم به بشكل غير رسمي، تبدأ من تاريخ تبليغ القرار النهائي.

7. تبدأ مهلة الأربعة أشهر للتقديم بتبليغ القرار النهائي للمحامي. ولا يتغير الوضع حتى لو علم المدعي بالقرار النهائي في وقت لاحق.

8. عندما لا يتم تبليغ قرار، لا يمكن لمقدم الطلب أن يظل غير نشط إلى أجل غير مسمى. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية فردية لاتخاذ الخطوات الأساسية والاستفسار من السلطات المختصة عن نتيجة الإجراءات القضائية المعنية، وعليه إظهار العناية الواجبة. عذر عدم تبليغ القرار ليس عذراً يمكن تقديمه إلى أجل غير مسمى.

9. الطلبات المرسلة بالفاكس لا توقف سريان مهلة الأربعة أشهر. يتعين على مقدم الطلب أيضاً إرسال النسخة الأصلية الموقعة من الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) عبر البريد خلال نفس المهلة.

10. تبدأ مهلة الأربعة أشهر في اليوم التالي لتبليغ القرار النهائي أو علم مقدم الطلب أو ممثله بالقرار المذكور، وتنتهي بعد 4 أشهر تقويمية، بغض النظر عن المدة الفعلية للأشهر التقويمية. على سبيل المثال، في قرار تم تبليغه في 17 أبريل، تبدأ المهلة في 18 أبريل وتنتهي في منتصف ليل 17 أغسطس.

11. كون اليوم الأخير من مهلة الأربعة أشهر يصادف يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية، وتمديد المهل الزمنية في مثل هذه الحالة إلى يوم العمل التالي وفقاً للقانون المحلي، ليس له أي تأثير على تحديد تاريخ الانتهاء.

12. تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ إرسال استمارة الطلب الكاملة إلى المحكمة. أي التاريخ الموجود على طابع البريد الذي يشير إلى تاريخ وضع استمارة الطلب في البريد لإرسالها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR).

13. فقط نموذج طلب مكتمل (أي نموذج طلب يتضمن جميع المعلومات المطلوبة في الأقسام ذات الصلة وتقديم المستندات الداعمة المرفقة) يوقف سريان مهلة الأربعة أشهر.

14. في الحالات التي لا يتوفر فيها سبيل انتصاف قانوني فعال يمكن للمتقدم الاستفادة منه، تبدأ مدة الأربعة أشهر في تاريخ وقوع الإجراء أو التدبير محل الشكوى، أو في التاريخ الذي علم فيه المتقدم بمثل هذا الإجراء أو التدبير أو عواقبه السلبية أو الضرر الناتج عنه.

الكلمات المفتاحية:

ما هي مهلة الأربعة أشهر للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، مدة تقديم الطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كم عدد أيام مهلة تقديم الطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كيف يتم حساب المهلة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، متى تبدأ فترة تقديم الطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، متى يجب إرسال نموذج طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالبريد، هل التقديم بفاكس للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صالح، نتائج التقديم المتأخر للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثال على حساب مهلة تقديم الطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أسباب رفض طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قاعدة الأشهر الأربعة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شروط تقديم طلب فردي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تاريخ التبليغ في طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هل للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حق الانتظار لأجل غير مسمى، هل تتوقف مهلة تقديم الطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مهلة تقديم الطلبات لمحكمة حقوق الإنسان