السند القانوني: القانون رقم 6306 المادة 3/1 | اللائحة التنفيذية المادة 9

تم تحديد المبنى الخاص بك على أنه هيكل محفوف بالمخاطر، وترغب في الاعتراض على هذا القرار. ماذا يحدث بعد تقديم طلبك؟ من الذي يراجع اعتراضك، ومن يحدد هؤلاء الأشخاص، وكيف يتم ضمان استقلاليتهم؟ كيف يمكنك التواصل مع اللجنة التي أصدرت القرار وكيف سيتم إبلاغك بالقرار؟ تجيب المادة 3/1 من القانون رقم 6306 والمادة 9 من اللائحة التنفيذية على جميع هذه الأسئلة بالتفصيل. تتناول هذه المقالة بشكل شامل الأساس القانوني للجنة الفنية، وتشكيلها، وأعضائها، ومبادئ عملها، وطريقة اتخاذ القرار، وضمانات الحياد، وفقًا للتشريعات الحديثة لعام 2026. (المادة القانونية 3/1 — المادة التنظيمية 9)

السند القانوني للجنة الفنية

المادة 3/1 من القانون رقم 6306، تترك فحص الاعتراضات المقدمة ضد تحديد المباني الخطرة للجان فنية مُشكلة خصيصًا. ووفقًا لأحكام القانون، تُفحص هذه الاعتراضات وتُحسم من قبل لجان فنية تُشكل بناءً على طلب الرئاسة بمشاركة أربعة أشخاص يتم تكليفهم من بين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المهنية ذات الصلة من الجامعات، وثلاثة أشخاص يعملون في الوزارة/الرئاسة. (م.ق. 3/1)

المادة 9 من اللائحة تجسد هذا الإطار العام، وتنظم بشكل مفصل إنشاء اللجنة الفنية، واختيار الأعضاء، ومدة الخدمة، ومبادئ العمل. (م.ل. 9)

إنشاء اللجنة الفنية: من، أين، متى تُنشأ؟

المادة 9/1 من اللائحة نصت بوضوح على كيفية تشكيل اللجنة الفنية: لتقييم الاعتراضات المقدمة ضد تحديد المباني الخطرة، تُشكل لجان فنية بالعدد الكافي في الأماكن التي تراها الرئاسة ضرورية، حسب الحاجة. (م.ل. 9/1)

يجب التأكيد على ثلاثة عناصر حاسمة في هذا التنظيم. العنصر الأول هو أن اللجنة الفنية تُشكل من قبل الرئاسة؛ أي أن الفاعل المنظم للعملية الإدارية والفنية هي رئاسة التحول الحضري. العنصر الثاني هو أن اللجنة تُشكل “حسب الحاجة” و”في الأماكن التي تُرى ضرورية”؛ وهذا التعبير يعني أنه ليس من الضروري وجود لجنة فنية في كل محافظة. إذا لم تُشكل لجنة فنية في إحدى المحافظات، فإن الاعتراضات في تلك المحافظة تُرسل من قبل المديرية إلى المديرية في المحافظة التي توجد بها اللجنة الفنية المخولة. (م.ل. 7/6) أما العنصر الثالث فهو عبارة “بالعدد الكافي”؛ يمكن للرئاسة تشكيل أكثر من لجنة واحدة حسب كثافة الاعتراضات.

تشكيل اللجنة الفنية: 7 أعضاء، مصدران

نصت اللائحة على أن تتألف اللجنة الفنية من سبعة أعضاء. يأتي هؤلاء الأعضاء السبعة من مصدرين مختلفين. (المادة 3/1 من القانون — المادة 9 من اللائحة)

أربعة أشخاص من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة: يتم تحديدهم من قبل رؤساء الجامعات من بين الحاصلين على درجة أستاذ مساعد دكتور على الأقل وفقًا للائحة الترقية والتعيين لأعضاء هيئة التدريس في مجالات التخصص ذات الصلة بمؤسسات التعليم العالي. يضمن هذا الشرط الكفاءة الأكاديمية للأعضاء؛ ولا يمكن تكليف أشخاص يحملون درجة الماجستير أو مساعدي باحثين بهذه المهام.

ثلاثة أشخاص من الكادر الفني للوزارة/الرئاسة: يقوم الأعضاء الثلاثة المكلفون من الكادر الفني العامل ضمن رئاسة التحول الحضري بوظيفة الرقابة العامة للجنة. وفي المناطق الخطرة ومناطق الاحتياط الإنشائي، يمكن أن يشارك مهندسو الإنشاءات ومهندسو الجيولوجيا ومهندسو الجيوفيزياء ضمن اللجنة الفنية.

يتم أيضًا تحديد أعضاء احتياطيين لكل لجنة. في حال عدم تمكن العضو الأصيل من حضور الاجتماع، يتولى العضو الاحتياطي مهامه؛ وبهذه الطريقة يتم ضمان استمرارية عمل اللجنة.

مدة ولاية الأعضاء وإعادة التكليف

يتم تحديد وتكليف أعضاء اللجنة الفنية من قبل رؤساء الجامعات بناءً على طلب الرئاسة. عند انتهاء مدة ولايتهم، يمكن إعادة تكليف الأعضاء. يستمر الأعضاء الحاليون في مهامهم حتى يتم تكليف أعضاء جدد؛ ويعتبر هذا الترتيب ضمانة عملية تهدف إلى منع أي توقفات قد تحدث بسبب عدم وجود لجنة أثناء عمليات الاعتراض. (المادة 9 من اللائحة)

كما تم تنظيم الحالات التي تنتهي فيها العضوية تلقائيًا بوضوح في اللائحة التنفيذية: باستثناء حالات الغياب بسبب الإجازة السنوية أو المرض أو الأعذار، تنتهي عضوية عضو اللجنة الفنية الذي لا يشارك في ثمانية اجتماعات أو ثلاثة اجتماعات متتالية خلال عام واحد تلقائيًا. يتم تعيين عضو جديد بدلاً من العضو الذي انتهت عضويته. (المادة 9/8 من اللائحة)

الخدمات الإدارية والفنية: دور المديرية

كون اللجنة الفنية هيئة اتخاذ قرار مستقلة لا يعني أنها تستطيع العمل بشكل مستقل عن خدمات الدعم الإداري. توضح المادة 10/2 من اللائحة التنفيذية هذا التمييز: تُنفذ الخدمات الإدارية والفنية للجنة الفنية من قبل المديرية في الولاية التي توجد بها اللجنة الفنية. يتم إعداد جدول أعمال اللجنة الفنية من قبل المديرية. (ل. م. 10/2)

يعني هذا التنظيم أن تتولى المديرية وظيفة أمانة اللجنة. تعود صلاحية تحديد جدول الأعمال إلى المديرية؛ ولكن ليس للمديرية أي تأثير أو صلاحية على قرارات اللجنة.

جدول الاجتماعات وإجراءات الدعوة

تنعقد اللجنة الفنية، مع الأخذ في الاعتبار عدد الملفات التي ستُناقش والظروف الاستثنائية، مرة واحدة على الأقل شهريًا. يضمن هذا الحد الأدنى من الاجتماعات إنهاء الاعتراضات في غضون فترة زمنية معقولة. (المادة 10/3 من اللائحة)

خارج جدول الاجتماعات العادية، يمكن للمديرية دعوة اللجنة الفنية إلى اجتماع استثنائي إذا رأت ذلك ضروريًا. يتم إبلاغ الأعضاء بمكان الاجتماع ويومه وساعته، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، من قبل المديرية قبل سبعة أيام على الأقل. (المادة 10/3 من اللائحة)

نصاب الاجتماع والقرار

تجتمع اللجنة الفنية بمشاركة خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. في حال تساوي الأصوات، يعتبر الرأي الذي يؤيده الرئيس هو الأغلبية. (المادة 10/4 من اللائحة)

هناك قاعدتان منفصلتان يجب مراعاتهما فيما يتعلق بنصاب الاجتماع ونصاب القرار. نصاب الاجتماع هو 5: يشترط أن تجتمع اللجنة المكونة من 7 أعضاء بما لا يقل عن 5 أعضاء؛ الاجتماع الذي يعقد بحضور 4 أعضاء غير صحيح قانونًا. أما نصاب القرار فهو أغلبية الأعضاء المشاركين: في اجتماع يضم 5 أعضاء، تكفي 3 أصوات لاتخاذ القرار؛ وفي اجتماع يضم 6 أعضاء، تكفي 4 أصوات؛ وفي اجتماع يضم 7 أعضاء، تكفي 4 أصوات. في حال تساوي الأصوات، يكون الرأي الذي يؤيده الرئيس هو السائد؛ وعلى الرغم من أن هذه القاعدة تعتبر تنظيمًا نظريًا، إلا أنه نادرًا ما يتم تطبيقها عمليًا.

نطاق فحص اللجنة الفنية: غير مقيد بأسباب الاعتراض

نطاق فحص اللجنة الفنية لا يقتصر على الأسباب التي يوردها المالك في طلبه. وهذه خاصية بالغة الأهمية لكل من أصحاب الحقوق والمهنيين القانونيين الذين يديرون عملية الاعتراض. (المادة 10/7 من اللائحة)

المادة 10/7 من اللائحة واضحة: تقوم اللجنة الفنية بفحص ما إذا كان تقرير تحديد المبنى الخطير قد تم إعداده وفقًا لجميع عناصره الفنية وبما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بتحديد المباني الخطرة الواردة في الملحق-2، وذلك دون التقيد بسبب الاعتراض الموضح في طلب الاعتراض. (المادة 10/7 من اللائحة)

يمكن أن تسفر النتائج العملية لهذا التنظيم عن نتائج مختلفة لكل من المالك والإدارة. النتيجة الإيجابية من جانب المالك هي: يمكن للجنة أن تكتشف نقصًا فنيًا لم تذكره في عريضتك، ويمكن قبول اعتراضك لهذا السبب. أما النتيجة السلبية فهي: حتى لو لم تقبل الأسباب التي ذكرتها في عريضتك، فقد تكتشف اللجنة مشكلات في عناصر أخرى من التقرير، أو على العكس من ذلك، قد تؤكد بشكل أكثر شمولاً أن الهيكل محفوف بالمخاطر حقًا.

صلاحية الفحص الموقعي

يجوز للجنة الفنية، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تفحص الهيكل موضوع الاعتراض في الموقع بنفسها أو تطلب من المديرية فحص الهيكل في الموقع. (م. ل. 10/7)

هذه الصلاحية تقديرية؛ فليس من الإلزامي إجراء فحص موقعي في كل اعتراض. ويلاحظ أنه يتم اللجوء إلى الفحص الموقعي في الملفات التي تكون محل جدل فني أو التي توجد بشأنها علامات استفهام جدية حول موثوقية البيانات في التقرير.

ولكن حتى لو تقرر إجراء فحص موقعي، فإن القرار النهائي بشأن ما إذا كان الهيكل محفوفًا بالمخاطر يُتخذ بناءً على حالة وخصائص الهيكل في تاريخ تحديد كونه هيكلاً محفوفًا بالمخاطر. هذا المبدأ مهم لأنه حتى لو طرأ تغيير على الهيكل أثناء عملية الاعتراض، فإن اللجنة تعود إلى الوراء وتعتمد الحالة في تاريخ الكشف الأولي. (م. ل. 10/7)

مشاركة الخبراء: أخذ الآراء دون حق التصويت

يجوز للجنة الفنية، في الحالات التي تراها ضرورية، دعوة خبراء من المؤسسات والهيئات العامة الأخرى لحضور الاجتماعات لأخذ آرائهم. ولا يُمنح هؤلاء الخبراء حق التصويت. (م. ل. 10/5)

من الممكن دعوة مراكز أبحاث الزلازل، ومؤسسات دراسات التربة، أو المنظمات المتخصصة في المخاطر الزلزالية في هذا النطاق. يتيح هذا التنظيم الحصول على آراء فنية إضافية في القضايا المتخصصة التي قد لا تكون المعرفة الفنية لأعضاء اللجنة السبعة كافية فيها.

ضمان الحياد: حظر المشاركة في الاجتماعات في حالات تضارب المصالح

نصت اللائحة على قاعدة تضارب المصالح لضمان حياد قرارات اللجنة الفنية. لا يجوز للعضو الذي يتعلق به الموضوع المدرج على جدول الأعمال شخصيًا أو بأقاربه حتى الدرجة الثالثة من النسب أو المصاهرة، أو الذي لديه أي علاقة مصلحة بأي شكل من الأشكال بالموضوع المدرج على جدول الأعمال، حضور اجتماع اللجنة الفنية أو التصويت. (المادة 10/6 من اللائحة)

تشمل هذه القاعدة ثلاث حالات منفصلة: أولاً، وجود مصلحة شخصية للعضو في البناء موضوع الاعتراض — مثل أن يكون العضو أو أحد أفراد عائلته المقربين مالكًا لحق في ذلك البناء. ثانيًا، أن يكون أقاربه حتى الدرجة الثالثة من النسب أو المصاهرة ذوي صلة بالبناء موضوع الاعتراض. ثالثًا، أن يكون للعضو أي علاقة مصلحة بالبناء موضوع الاعتراض — مثل أن يكون قد أعد تقريرًا لذلك البناء في الماضي أو أقام علاقة تعاقدية.

يُعيّن عضو احتياطي ليحل محل العضو الذي لا يحضر الاجتماع لهذا السبب.

صياغة القرارات بمبررات مكتوبة

تُكتب القرارات المتخذة من قبل اللجنة الفنية مع ذكر مبرراتها الفنية ويوقع عليها الرئيس والأعضاء. (المادة 10/7 من اللائحة)

إن ضرورة القرار المسبب لها أهمية بالغة من حيث تمكين المالك المعترض من فهم أساس القرار، وكذلك من حيث تمكين المحكمة من مراجعة القرار في حال اللجوء إلى القضاء ضده. وقد تشكل القرارات غير المسببة أو ذات التسبب غير الكافي سببًا للإلغاء وفقًا لاجتهاد القضاء الإداري.

إبلاغ القرارات: لمن، وبأي قدر؟

تم تنظيم من الذي سيتم إبلاغه بقرارات اللجنة الفنية بوضوح في اللائحة. تُبلغ جميع القرارات إلى الوزارة والإدارة التي قامت أو طلبت الكشف. أما المالك المعترض فيتم إبلاغه بالقرار النهائي فقط. (المادة 10/7 من اللائحة)

يؤدي هذا التمييز إلى نتيجة عملية هامة: لا يمكن للمالك المعترض الاطلاع على التقييمات المرحلية للجنة الفنية، أو محاضر المداولات، أو اختلافات آراء الأعضاء المختلفين؛ بل يطلع فقط على النتيجة النهائية على شكل “تم قبول/رفض الاعتراض” وعلى مبرره القانوني.

إذا تغيرت حالة خطورة المبنى وفقًا لقرار اللجنة الفنية — بمعنى إذا قُبل الاعتراض ووُجد أن المبنى غير خطير — فيتم إرسال هذا القرار إلى الرئاسة أيضًا ويتم إبلاغه إلى مديرية السجل العقاري لرفع التأشير. (المادة 10/7 من اللائحة — المادة 3/2 من القانون)

اعتراض أكثر من مالك لنفس المبنى

في المباني متعددة الملاك، يقدم أكثر من مالك من وقت لآخر طلب اعتراض بشكل مستقل. اللائحة تحل هذه المسألة بوضوح: لا تجري اللجنة الفنية إعادة فحص بناءً على اعتراض يقدمه مالك آخر ضد تقرير تحديد المبنى الخطير الذي تم اتخاذ قرار بشأنه. (المادة 10/7 من اللائحة)

معنى هذا الحكم هو: إذا اعترض مالك وأصدرت اللجنة قرارها، فلن يُنظر في اعتراض مالك آخر على نفس التقرير. قرار اللجنة الفنية ملزم لجميع الملاك؛ ولا يتم إجراء تقييمات منفصلة لكل مالك.

عملية الاعتراض في المحافظات التي لا توجد بها لجان فنية

في حال عدم تشكيل لجنة فنية لتقييم الاعتراض في المحافظة التي يقع فيها المبنى المحفوف بالمخاطر، تُرسل طلبات الاعتراض والتقارير المتعلقة بالتقدير المعترض عليه، من قبل المديرية في موقع المبنى المحفوف بالمخاطر إلى المديرية في المحافظة التي توجد بها اللجنة الفنية المخولة لتلك المحافظة. (مادة اللائحة 7/6)

يسد هذا التنظيم الفراغ القانوني الذي قد ينشأ في حال عدم تشكيل لجنة فنية في المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو التي بها عدد قليل من الاعتراضات. يتم تقديم طلب الاعتراض في جميع الأحوال إلى المديرية في المحافظة التي يقع فيها المبنى؛ ويتم إرسال الملف إلى المديرية في المحافظة المختصة عبر القنوات الإدارية.

الطريق القضائي ضد قرار اللجنة الفنية

قرار الرفض الصادر عن اللجنة الفنية هو إجراء إداري ويخضع للرقابة القضائية. يمكن رفع دعوى إبطال في المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ قرار الرفض. (مادة القانون 6/9 — مادة قانون الإجراءات الإدارية 7)

يعد طلب قرار وقف التنفيذ (YD) في الدعوى ذا أهمية بالغة. دعاوى الإبطال التي تُرفع دون الحصول على قرار وقف التنفيذ لا يمكنها منع الهدم من الحدوث أثناء سير الدعوى. (مادة قانون الإجراءات الإدارية 27)

جدول ملخص: الخصائص الأساسية للجنة الفنية

الميزةالتنظيم
الجهة المنشئةرئاسة التحول الحضري
العدد الإجمالي للأعضاء7 (4 جامعات + 3 وزارة/رئاسة)
مؤهل عضو الجامعةعضو هيئة تدريس بدرجة دكتوراه على الأقل
النصاب القانوني للاجتماع5 أعضاء على الأقل
نصاب اتخاذ القرارأغلبية الحاضرين
في حال تساوي الأصواترأي الرئيس هو السائد
وتيرة الاجتماعاتمرة واحدة على الأقل شهرياً (عادية)، بالإضافة إلى استثنائية
إعلان الاجتماعقبل 7 أيام على الأقل
نطاق الفحصجميع العناصر الفنية (غير مقيد بالمبررات)
الفحص في الموقعتقديري (يقرره الوفد)
شكل القرارمسبب، مكتوب، وموقع
ما يبلغ للمالكالقرار النهائي فقط
انتهاء العضويةعدم حضور 8 اجتماعات في سنة واحدة أو 3 اجتماعات متتالية
تضارب المصالححظر المشاركة والتصويت

تنبيهات عملية

لا تكتب عريضة الاعتراض بدون مبررات. على الرغم من أن اللجنة الفنية ليست ملزمة بأسباب الاعتراض، إلا أن العريضة التي تستند إلى أسس ملموسة وفنية توجه عملية مراجعة اللجنة. يجب أن تتضمن العريضة ادعاءات ملموسة تتعلق بطريقة أخذ العينات (الكور)، أخطاء قياس الهيكل، أو طريقة الحساب. (مادة 10/7)

اعلم أن اعتراضًا واحدًا يكفي لنفس المبنى. إذا قدم أكثر من مالك اعتراضًا على نفس التقرير، فسيتم النظر في الاعتراض الأول فقط؛ ولن يتم التعامل مع الاعتراضات اللاحقة. إن إعداد عريضة اعتراض مشتركة بالتنسيق بين الملاك يمنع إهدار الوقت والتناقضات المحتملة. (مادة 10/7)

ضع في اعتبارك أن عملية الاعتراض قد تتباطأ. تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الأقل شهريًا؛ ومن المهم تقديم ملفك كاملاً وفي الوقت المحدد لضمان إدراجه في جدول الأعمال التالي. قد تؤدي الطلبات المقدمة بوثائق ناقصة إلى تأجيل الملف إلى الاجتماع التالي.

تابع فترة التقاضي البالغة 30 يومًا ضد قرار الرفض. يجب رفع دعوى الإلغاء خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغكم بقرار الرفض النهائي. هذه المدة تسقط الحق. (مادة ك. 6/9 – مادة إيوك 7)

لماذا يعتبر دعم المحامي المتخصص ضروريًا؟

عملية اللجنة الفنية هي مرحلة إدارية ذات أبعاد فنية وقانونية وتتطلب تحضيرًا دقيقًا. بصفتنا مكتب 2M للخدمات القانونية والمحاماة، نلاحظ في اعتراضات اللجنة الفنية الصعوبات التالية خلال عملية تقديمنا لاستشارات التحول الحضري في جميع أنحاء إسطنبول، وخاصة في توزلا:

تُحضّر الالتماسات غالبًا بشكل يفتقر إلى السند الفني. وبما أنه ليس من المعروف أن اللجنة الفنية غير مرتبطة بتبريرها وأنها تفحص جميع العناصر الفنية للتقرير، فلا يمكن تقييم الجوانب الفنية التي يجب أن يركز عليها الاعتراض. يقوم محامي التحول الحضري، بالعمل المنسق مع مهندسي الإنشاءات، بإعداد الالتماس بشكل قوي من الناحيتين القانونية والفنية.

في دعوى الإلغاء التي سترفع ضد قرار رفض اللجنة الفنية، يجب تقديم طلب وقف التنفيذ (YD) في فترة زمنية قصيرة للغاية وبمبررات فنية صحيحة. بصفتنا محامي تحول حضري في إسطنبول، نوفر تمثيلاً فعالاً سواء في إعداد الالتماسات أو خلال سير الدعوى القضائية.

في الحالات التي يقدم فيها أكثر من مالك طلب اعتراض على نفس المبنى، بما أن محتوى وتوقيت الاعتراض الأول يلزم جميع المالكين الآخرين، فإن تنفيذ هذا التنسيق تحت إدارة محامي تحول حضري يمنع فقدان الحقوق. يقدم مكتب المحاماة 2M Hukuk، الذي يعمل بصفته محامي توزلا، خدماته في جميع أنحاء إسطنبول، في كل مرحلة بدءًا من الاعتراض على تحديد المبنى الخطير وصولاً إلى عملية اللجنة الفنية ودعوى الإلغاء.

الخلاصة

وفقًا للمادة 3/1 من القانون رقم 6306 والمادة 9 من اللائحة التنفيذية، فإن اللجنة الفنية التي تقيّم الاعتراضات على تحديد المباني الخطرة هي مجلس مكون من 7 أشخاص، 4 منهم أعضاء هيئة تدريس بدرجة دكتوراه من الجامعات، و 3 منهم موظفون فنيون من الوزارة/الرئاسة. تُشكل اللجنة من قبل رئاسة التحول الحضري حسب الحاجة؛ وتُنفذ خدماتها الإدارية من قبل مديرية المحافظة. تجتمع بخمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. تدرس جميع العناصر الفنية للتقرير بغض النظر عن سبب الاعتراض؛ وتصدر القرارات كتابةً ومُسببة. يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار الرافض. (قانون، م 3/1 — لائحة، م 9)

تم إعداد هذا المقال بناءً على القانون رقم 6306 (مادة 3/1) واللائحة التنفيذية (المادتان 9، 10) وتعديل اللائحة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 فبراير 2026 ورقم 33158. نظرًا لاحتمال اختلاف كل حالة على حدة، يُنصح بالحصول على دعم من محامٍ متخصص في التحول الحضري في الإجراءات القانونية.